كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) الثالث عشر ( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وتحليلها [ ص: 389 ] التسليم } وقالت عائشة { كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم } وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر ( إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ) فيخرج منها بتسليمة واحدة ، ويأتي في محله .

( و ) إلا في ( نافلة فتجزي ) تسليمة ( واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد ) عبد السلام بن تيمية قال ( في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة انتهى ) وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره أن النفل كالفرض وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى ( وهما ) أي التسليمتان ( من الصلاة ) كسائر الأركان فلا يقوم المسبوق قبلهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية