كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ) بآلة من ( ذهب ونحوها ) كفضة ( حل ) المذبوح لأن المقصود إنهار الدم وقد وجد ( ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية