كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن أن ينحر البعير [ ص: 207 ] ويذبح ما سواه ) { لأنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده } متفق عليه ( فإن عكس ) بأن ذبح البعير ونحر غيره ( أجزأه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أنهر الدم بما شئت } وقالت أسماء { نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة } وعن عائشة { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة } ( والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته ) وتقدمت .

التالي السابق


الخدمات العلمية