كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الرابع قول بسم الله عند حركة يده ) بالذبح أو النحر أو العقر ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وإنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية