كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال { وجهت وجهي } } الآيتين .

( و ) يسن ( كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ) لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .

( ويكره ) توجيه الذبيحة ( إلى غير القبلة ) كالأذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية .

( و ) يكره ( آلة كالة ) لأنه تعذيب للحيوان .

( و ) يكره ( أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ) لما روى ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم } رواه أحمد وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية