كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رميا ) أي الصائدان مع أهلية كل منهما وتسميته ( الصيد معا فقتلاه كان ) الصيد ( حلالا ) كما لو اشتركا في ذبحه ( وملكاه بينهما ) نصفين لاشتراكهما في إصابته سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا ( فإن كان جرح أحدهما ) أي الصائدين معا ( موحيا و ) الجرح ( الآخر غير موح ولا يثبته ) أي الصيد ( مثله ) أي مثل ذلك الجرح ( فهو ) أي المصيد .

( لصاحب الجرح الموحي ) لانفراده بإثباته ( وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجداه ميتا ولم يعلم هل صار ب ) الجرح ( الأول ممتنعا أو لا حل ) لأن الأصل بقاء امتناعه ( ويكون ) ملكه ( بينهما ) لأن تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح ( فإن قال كل منهما : أنا أثبته ثم قتلته أنت ) فتضمنه ( حرم ) لإقرار كل منهما بتحريمه ( ويتحالفان لأجل الضمان ) لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر .

( وإن اتفقا على الأول منهما ) أي على أن زيدا مثلا رماه أولا ( فقال الأول أنا أثبته ثم قتله الآخر ) فحرم وعليه ضمانه ( وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ) لأنه الأصل ( ويحرم ) المصيد ( على [ ص: 216 ] الأول ) لاعترافه بتحريمه ( والقول قول الثاني في عدم الإثبات ) لأنه الأصل ( مع يمينه ) لاحتمال صدق الأول ( وإن علمت جراحة كل منهما ) أي الأول والثاني بعينها ( و ) علم ( أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ( كسر ) ساق الظبي فالقول قول الأول ) أنه أثبته .

( بغير يمين ) لأنه لا يحتمل غير ذلك ( وإن علم أنه ) أي جرح الأول ( لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني ) بغير يمين لما سبق ( وإن احتمل ) جرح الأول ( الأمرين ) أي إزالة الامتناع وعدمها ( فقوله ) أي الثاني ( نصا ) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع .

التالي السابق


الخدمات العلمية