كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن سمى على صيد فأصاب ) الصائد ( غيره حل ) المصاب ( ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية