كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يعتد ) أي لا يحتسب ( بها ) أي بالركعة الزائدة من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها للمأموم ( ولا يصح أن يدخل معه ) أي مع الإمام القائم لزائدة ( فيها من علم أنها زائدة ) لأنها سهو وغلط ، وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تنعقد صلاته [ ص: 396 ] وهو الصحيح من المذهب ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان الفصل قريبا ، ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو وإلا استأنف الصلاة من أولها وإن علم بعد السلام فكترك ركعة ، على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية