كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ) حلف ( ليتزوجن يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا فاسد لأن فائدة العقد الحل والنكاح الفاسد لا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه ( و ) لو حلف ( ليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى بها ) لأن الظاهر من يمينه قصد إغاظتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق والقسم والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون [ ص: 250 ] ذلك ( فإن تزوج عجوزا زنجية لم يبرأ نصا ) لأنها لا تغمها ، ولا تتأذى بها قال في الشرح : لو قال إن تزويج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها .

( و ) لو حلف ( لا يتزوج عليها حنث بعقد صحيح ولو ) كان العقد ( على نظيرتها ) لأنه صدق أنه تزوجها عليها ( وإن حلف لا يكلمها هجرا حنث ) الحالف ( بوطئها ) لزوال الهجر بالوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية