( وإن 
حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف أو مات الحالف ) قبل فعل ما حلف عليه   ( حنث ) الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم  
[ ص: 271 ] يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره .