كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه ) و ( إن كان الغريم من أهل الصدقة ) قال أحمد : لا يجزئه حتى يقصد وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط فلم يجزئه كالزكاة ( فإن أخذه ) أي الدين ( منه ) أي من المدين ( ثم دفعه إليه ) من النذر ( أجزأ ) لحصول التمليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية