كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار ) لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة ( إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزيه ما عينه ) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية ( لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية