، ( و ) يجب على 
  ( من يصلح له ) أي القضاء ( إذا طلب لم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ) لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه كغسل الميت ونحوه ( ولا يجب عليه ) أي على من يصلح للقضاء ( طلبه ) ولو لم يوجد غيره لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36470من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده   } رواه الخمسة إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . 
وفي رواية أخرى : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35713من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدده   } قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن غريب .