( قال 
الشيخ    : 
من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي ) أي تقليد إمام بعينه ( كان جاهلا ضالا قال : ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ) بلا نزاع . 
( قال : وفي هذه الحال ) أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى ( يجوز ) تقليد من اتصف بذلك ( عند أئمة الإسلام بل يجب وإن ) الإمام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نص عليه ) انتهى .