كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي المفتي ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) ; لأن المستفتى يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره ، وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث فقال السائل : إن أفتاني إنسان لا أحنث قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قال : فإن أفتوني حل ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية