كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز له ) أي للمفتي ( العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل ) قال تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } .

( و ) يجوز للمفتي ( أن يجيبه بأكثر مما سأله ) عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .

( و ) للمفتي ( أن يدله ) أي المستفتي ( على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار ( وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ) أي مهد له ، أي ذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ، ووطأ قبله ( ما هو كالمقدمة له ) ليزيل استغرابه ( وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا ) قال تعالى : { قل : إي وربي إنه لحق } وقال جل ذكره : { فورب السماء والأرض إنه لحق [ ص: 303 ] مثل ما أنكم تنطقون } والسنة شهيرة بذلك وقوله أحيانا احتراز من الإفراط في الحلف فإنه مكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية