( وإن 
تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة `  
[ ص: 401 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق    : إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وجزم به في الإفادات وقدمه 
ابن تميم  ، 
وابن مفلح  في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  وذا اليدين  تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا : إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر . 
وهو أصح عندي ; لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو ، فيختص به ، ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال 
القاضي علاء الدين المرداوي  ، المعروف ( 
بالمنقح    : بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها قال في الإنصاف : وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال  وأبو بكر عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وأبو الحسين  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : وهي أظهر الروايات وصححه 
الناظم  وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وأجاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره عن قصة 
ذي اليدين  بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  و غيره أو بعدها بيسير ، عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة ، فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) ; لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ، ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل أن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به وتقدم .