كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) للمفتي ( أن يلقي السائل في الحيرة مثل أن يقول في مسألة في الفرائض : تقسم على فرائض الله ) تعالى ( أو يقول فيها ) أي المسألة التي سئل عنها ( قولان ونحوه ) مما لا ينافيه ( بل يبين له بيانا مزيلا للإشكال ) لأن الفتيا تبيين الحكم كما تقدم ( لكن ليس عليه ) أي المفتي ( أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره ) كالرق واختلاف الدين ( وكذلك في بقية العقود من الإجارة والنكاح وغير ذلك ) كالبيع والصلح ونحوهما ( فلا يجب ) على المفتي ( أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك ) من الصغر وعدم معرفة المبيع ونحوه عملا بالظاهر ، وهو الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية