كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء ( بينهما فحكم ، نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ) لما روىأبو شريح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان قال فما أحسن هذا ، فمن أكبر ولدك ؟ قال : شريح قال : فأنت أبو [ ص: 309 ] شريح } أخرجه النسائي .

وعنه صلى الله عليه وسلم { من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله } رواه أبو بكر ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ، ولم يكن أحد منهما قاضيا ( ويلزم من كتب إليه ) المحكم ( بحكمه القبول و ) يلزمه ( تنفيذه ) لأنه حاكم نافذ الأحكام فلزمه قبوله ( كحاكم الإمام ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض ) فيه ( حكم من له ولاية ) من إمام أو نائبه كما يأتي بيانه ( ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم ) لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه و ( لا ) يصح رجوع أحدهما ( بعده ) أي بعد شروعه في الحكم ( وقبل تمامه ) كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية