كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحكمه ) أي القاضي ( بشيء حكم يلازمه ) فلو حكم بصحة بيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله كان حكما بإبطال العتق السابق لأنه يلزم من صحة البيع بطلان العتق [ ص: 323 ] ( ذكره الأصحاب في أحكام المفقود ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية