كذا ( جعل 
من وجد عين ماله عند من حجر عليه ) لفلس   ( أسوة الغرماء فينقض نصا ) لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع بدليل خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه ، كما لو خالف الإجماع .