كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو زوجت ) المرأة ( نفسها ) وحكم به من يراه ( لم ينقض ) حكمه لاختلاف الأئمة في صحته ( أو خالف ما ) حكم به ( إجماعا قطعيا ) فينقض لعدم مصادفته شرطه لما تقدم و ( لا ) ينقض ما خالف إجماعا ( ظنيا وينقض حكمه بما لم يعتقده ) إذا كان مجتهدا بخلاف المقلد وتقدم ( وفاقا للأئمة الأربعة ، وحكاه القرافي إجماعا ويأثم ويعصى بذلك ) لقوله تعالى : { لتحكم بين الناس بما أراك الله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية