( ولو 
حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه 
القرافي  أيضا إجماعا ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى بشاهد ويمين في المال   } ( ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل ) للإمام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع .