( 
فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها فلا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12365إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع   } متفق عليه فدل على أنه يقضي بما سمع لا بما علم . 
وفي حديث 
الحضرمي  و 
الكندي    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  رضي الله عنه " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدثه ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري " حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ( إلا في الجرح والتعديل ) فيعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر بل قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجماعة : ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه . 
وفي الطرق الحكمية إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده .