كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ) لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك ( ويستحب أن يقول ) ذلك ( ثلاثا ) إزالة لمعذرته ( وكذا يقول ) الحاكم للمدعى عليه ( في كل موضع قلت يستحلف المدعى عليه فإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قضى عليه ) بالنكول ( إذا سأله المدعي ذلك ) لأن عثمان قضى على [ ص: 339 ] ابن عمر بنكوله رواه أحمد ولقوله صلى الله عليه وسلم : { اليمين على المدعى عليه } فحصرها في جهته فلم تشرع لغيره وسواء كان المدعى عليه مأذونا له أو مريضا أو غيرهما ( وهو ) أي النكول ( كإقامة بينة لا كإقرار ) بالحق لأنه لا يتأتى جعله مقرا مع إنكاره ( ولا كبذل ) الحق لأن البذل قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا لكن لا يشارك من قضى له بالنكول على محجور عليه لفلس غرمائه لاحتمال التواطؤ .

التالي السابق


الخدمات العلمية