كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كانت للمدعي بينة ) أن العين له ( حكم له بها ) لأن البينة أقوى من اليد ولحديث شاهداك أو يمينه ونحوه ( وللمقر له قيمتها على المقر ) قاله في الروضة وفيه شيء ( وإلا ) أي .

التالي السابق


الخدمات العلمية