كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عاد ) أي المدعى عليه ( فأقر بها ) أي العين ( للمدعي ) بعد إقراره بها لغير الغائب أو غير المكلف ( لم تسلم إليه ) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وعليه ) أي المقر ( له ) أي للمقر له ثانيا ( بدلها ) لأنه فوتها عليه بإقراره الأول ( وإن ) عاد ( ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها ) فلا يصح رجوعه عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية