كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة [ ص: 405 ] ( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه لما تقدم من حديث المغيرة وإنما جاز رجوعه ; لأنه لم يلتبس بركن مقصود ; لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه ، عند العجز ، بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي الإمام إذا قام سهوا عن التشهد ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية