( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة  
[ ص: 405 ]   ( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه لما تقدم من حديث 
المغيرة  وإنما جاز رجوعه ; لأنه لم يلتبس بركن مقصود ; لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه ، عند العجز ، بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي 
الإمام إذا قام سهوا عن التشهد   ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه   } .