كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما ) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك ( والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه ) أي الماء لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } ( وإن رضيا بقسمه ) أي الماء ( مهايأة بالزمان ) كيوم لهذا ويوم لهذا جاز لأن الحق لهما وكالأعيان ( أو ) تراضيا على قسمه ( بميزان بأن ينصب حجر مستو أو ) ينصب ( خشبة في مصدر الماء فيه ) أي الحجر أو الخشبة ( ثقبان على قدر حقيهما جاز ) [ ص: 375 ] لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل ( وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء ( لها من هذا الماء لم يمنع ) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره ، وكما لو لم يكن شريكا ( وتقدم في باب إحياء الموات ) ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية