كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ترك سجدتين لا يعلم ) أهما ( من ركعة أو ) من ( ركعتين ؟ ) جعلهما من ركعتين احتياطا فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة ( سجد سجدة ، وحصلت له ركعة ) ثم يأتي بركعة ، ليخرج من العبادة بيقين ( وإن ذكره ) أي المتروك ، وهو سجدتان لا يعلم من ركعة أو من ركعتين ( بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان ) ; لأن الأحوط كونهما من ركعتين كما [ ص: 406 ] تقدم وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية