كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تنازع هو ) أي صاحب الدار ( والقراب القربة ) في الدار ( فهي ) أي القربة ( للقراب ) لأن ذلك هو ظاهر الحال ، وإن تنازعا الخابية فهي لصاحب الدار وكذا لو اختلف النجار مع صاحب الدار في القدوم والمنشار ونحوه من الآلة ، فآلة النجار للنجار وإن اختلفا في الخشبة المنشورة والأبواب والرفوف المنجورة فهي لصاحب الدار وكذلك لو اختلف النداف مع رب الدار في قوس الندف فهو للنداف وإن اختلفا في الفرش والقطن والصوف فهو لصاحب الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية