كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه [ ص: 52 ] مطعم ) بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية