كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ) عملا بالظاهر ( وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ) احتياطا ، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها لقوله صلى الله عليه وسلم { لا غرار في الصلاة ولا تسليم } رواه أبو داود قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال : أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت .

التالي السابق


الخدمات العلمية