كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره ) بالفعل كأن شهد واحد أنه سرق وآخر أنه أقر أنه سرق ( جمعت ) البينة ، نص عليه لقصة الوليد في شرب الخمر ( وإن شهد واحد بعقد نكاح ) وشهد آخر على إقراره بعقد لم تجتمع ( أو شهد واحد على قتل خطأ وآخر على إقراره ) بقتل الخطأ ( لم تجمع ) البينة لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر ( ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما لأن قتل الخطأ يوجب الدية فهو مما يقصد به المال فيثبت ) [ ص: 415 ] بشاهد ويمين ( ويأخذ الدية ) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ( ومتى جمعنا ) الشهادة ( مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق ، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين ) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية