كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف ) وشهد ( آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا ) وشهد ( آخر أن له عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت ) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين ، قال في الشرح : وهذا إذا أطلقا الشهادة ولم تختلف الأسباب أو الصفات ( ولو شهدا بمائة ) وشهد ( آخران بخمسين دخلت ) الخمسون ( فيها ) أي المائة لاشتمالها عليها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح ، والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة ( فيلزمانه ) أي المائة والخمسون .

التالي السابق


الخدمات العلمية