كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو شهد واحد بألف من قرض ) وشهد ( آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل ) الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر وله أن يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به ( ولو شهد واحد بألف ) وشهد ( آخر بألف من قرض كملت ) البينة حملا للمطلق على المقيد ( وإن شهد أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما ) أي الشاهدين ( قضاه بعضه بطلت شهادته ) لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه فيفسد وفارق ما لو شهد بألف ثم قال لا بل بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف ) ; لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية