( فإن 
عثر ) أي اطلع ( على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء ) أي ورثة ( الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ) أي الورثة الموصي لقوله تعالى { 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم   } الآيات نزلت في 
 nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري   nindex.php?page=showalam&ids=16559وعدي بن زيد  شهدا بوصية أي رجل من 
بني سهم  سمي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : وقضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري  وأخبر أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 
أبو داود  ورجاله ثقات قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  آخر سورة نزلت المائدة رواه 
الترمذي  ، وقال حسن غريب . 
قالت 
عائشة    " ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   [ ص: 418 ] وقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  بذلك في زمن 
عثمان  رواه 
أبو عبيد  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  قالوا من غير ملتكم ودينكم ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر بإطلاقهم ولا يمين في التحمل ، وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى { 
ولا نكتم شهادة الله   } ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان .