( وتقبل 
شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة ) لحديث 
عقبة  السابق . 
( و ) كشهادة ( القاسم على قسمته بعد فراغه ) من القسمة ( ولو ) كان يقسم ( بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل ) قياسا على المرضعة وقيد في المستوعب والمغني 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وأصحابه في القاسم إذا كان بغير عوض .