كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب موانع الشهادة الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين [ ص: 428 ] الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها ( وهي ستة ) أشياء ( أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم ) كأبي الأم وابنه وجده .

( و ) من ( ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها } وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح ( إلا من زنا أو رضاع ) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ) لقوله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية