القسم الثالث بقية الحدود ( فلا 
تثبت بقية الحدود )  [ ص: 434 ] كحد القذف والشرب وقطع الطريق   ( بأقل من رجلين ) لقول 
الزهري  مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ( وكذا 
القود ) فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا .