كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
القسم الثالث بقية الحدود ( فلا تثبت بقية الحدود ) [ ص: 434 ] كحد القذف والشرب وقطع الطريق ( بأقل من رجلين ) لقول الزهري مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ( وكذا القود ) فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية