كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف المدعى عليه ) لأنه منكر هكذا في المبدع والمنتهى وغيرهما ولعل المراد انقطعت الخصومة فقط كما يعلم مما يأتي ( فإن نكل ) المدعى عليه عن اليمين ( حكم عليه ) بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جهته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية