كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه ) بعد دعواهم ( فمن حلف منهم أخذ نصيبه ) من الحق لكمال النصاب من جهته ( ولا [ ص: 436 ] يشاركه ) فيما أخذه ( من لم يحلف ) لأنه لا حق له فيه لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية