كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويقبل في جناية عمد موجبها المال دون قصاص في قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك ) لو ثبت بشاهدين .

( و ) يقبل أيضا ( في عمد لا قصاص فيه حال ) كالجائفة رجلان ورجل وامرأتان و ( شاهد ويمين ) لأنه يوجب المال أشبه البيع وكذا جناية أب على ولده وقتل مسلم لكافر وحر لعبد ( فيثبت المال ) بشهادة الرجل والمرأتين والرجل واليمين دون من قود الموضحة فلا بد فيه من رجلين لما تقدم ( وإن ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ ) السهم ( إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قال الثاني فقط ) لأنه موجب للمال بخلاف الأول فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية