كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يحكم بها ) أي بالشهادة على الشهادة إلا بشروط أحدها ما ذكره بقوله ( إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال ابن عبد القوي ، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر ) لأن شهادة الأصل أقوى [ ص: 439 ] لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته ; ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع ، وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ( والمرأة المخدرة ) أي الملازمة للخدر وهو الستر ويقال امرأة خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة ( كالمريض ) لأنها في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية