كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) الشرط الثالث ( أن يؤديها الفرع بصفة ) تحمله لها ( فيقول أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته ، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان ابن فلان كذا ، أو ) يقول ( أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه ) شاهد الفرع ( يشهد غيره ، قال أشهد أن فلانا بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلانا بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا وإن كان ) شاهد الحق ينسب ( الحق إلى سببه ) من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فسمعه شاهد الفرع .

( قال أشهد أن فلانا بن فلان قال اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا من جهة كذا ) فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء ، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم فلا يسوغ له الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية