كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط الرابع عدم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم ف ( إذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول ) من السفر ( أو ) حتى ( صحوا ) من المرض ( أو ) حتى ( زال خوفهم ) من سلطان ونحوه ( وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم ) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم يقدر على الماء وإن كان ذلك بعد الحكم لم يؤثر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية