كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 441 ] ( و ) الشرط الخامس عدالة الأصول والفروع ف ( لا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم ) لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود والحكم ينبني على كل من الشهادتين فاعتبرت للشروط في كل منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية