كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم ( أو ) رجع شهود ( العتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ورجوع الشاهد عن شهادة المحكوم بها لا يوجب نقضه وإن قالا أخطأنا لم يجب النقض أيضا لجواز أن يكونا أخطآ في قولهما الثاني ) بأن اشتبه عليهما الحال ( ويلزمهم ) أي الشهود ( الضمان ) أي بدل المال الذي شهدوا به وقيمة العبد المشهود بعتقه قبض أو لم يقبض تلف أو لا لأنهما أخرجاه من يد مالكه وحالا بينه وبينه فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية