كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهدوا بدين ) وحكم بشهادتهم ( فأبرأ ) المدين ( منه مستحقه ثم رجعا ) أي الشاهدان ( لم يغرماه للمشهود عليه ) لأنه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية