كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل موضع وجب ) فيه ( الضمان على الشهود بالرجوع فإنه ) أي الغرم ( يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر ) لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لإنسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية